الشيخ الجواهري

691

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ [ إنّه ] يلحق به المظلوم ( 1 ) ، فيثبت الغسل حينئذٍ بالسعي إلى رؤياه في الثلاث فضلًا عمّا بعدها ( 2 ) . و [ المراد من المصلوب ] ( 3 ) الهيئة الشرعية في الصلب دون غيرها ، إلّا أن تلحق إلحاقاً ، كالمصلوب بظلم ، كما هو الأقوى . نعم لا غسل في المقتول ونحوه بغير الصلب ولو كان بحقّ ، بل ولا في المصلوب بعد إنزاله من الخشبة وذهاب هيئة الصلب ( 4 ) . والظاهر أنّ مبدأ الثلاثة حين الصلب لا الموت ( 5 ) . ثمّ إنّه يشترط في ثبوت الغسل تحقّق النظر ( 6 ) . كما أنّه يشترط فيه أيضاً السعي إلى النظر ( 7 ) . فلو خلا النظر عن السعي أو السعي عن النظر لم يثبت الغسل ، كما أنّه معتبر بحسب الظاهر أيضاً القصد إلى النظر ، فلو وقع منه بغير قصد لم يثبت الغسل ( 8 ) . هذا كلّه في السعي والنظر بعد الثلاثة ، أمّا لو سعى فيها لينظر بعدها فالأقوى عدم ثبوت الغسل فيهما ( 9 ) .

--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 154 . ( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة ( 1 : 18 ) عن حاشية البيان . ( 3 ) الوسائل 3 : 332 ، ب 19 من الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( 4 ) الغنية : 62 . ( 5 ) النزهة : 16 . ( 6 ) مصابيح الأحكام : 212 .